ابن فهد الحلي
500
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متعرفة إلى قوله انترع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب البيوع مسألة 17 قال : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة إلى قوله : فالبينة بينة الخارج وهو عمرو . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة 2 قال : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينة أولى . ( 4 ) المبسوط : ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال : وأقام كل واحد منهما بينة ، فإنا نقضي لصاحب اليد بالدار . ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة 15 قال : وإن كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى . ( 6 ) السرائر : في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال : إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما إلى قوله : انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج ، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب ، أو بقديمه أو بحديثه الخ .